عنوان الفتوى: الخصم لمن يدفع نقدا

2013-11-27

لدينا محل تجارى ونريد أن نعطي خصماً لمن  يدفع نقداً، هل يجوز ذلك شرعا؟

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالبيع في الإسلام إما أن يكون فيه الثمن عاجلاً أو مؤجلا، فيقرر الفقهاء أن للزمن حصته من الثمن أي أن الثمن العاجل والمدفوع جملة واحدة يختلف عن الثمن الآجل كله أو بعضه، وعليه فلا مانع أن يبيع التاجر سلعته بسعر للعاجل، وإن شاء تجاوز عن جزء منه، ويجوز له أن يبيع بسعر آجل ولو زاد فيه.

والله أعلم.

(المصدر: إسلام أون لاين)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت