الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الابنين يرثان أباهما وهذا واضح، ومن مات منهما ورثه أبناؤه، وهذا أيضا أمر واضح، لكن إن كان الميت هو والد الذكرين فإن ولديه يحجبان أخاه، وإن كان الميت أب البنت فإنها تأخذ نصف ماله، وإذا لم يكن له ولد فإن ابني أخيه يرثان ما بقي، ولا يرث عمهما، لأن الأخ لا يرث مع وجود الابن المباشر للميت، فالابن يحجب الأخ حجب حرمان، وإن كان المقصود أن تركة الأب لم توزع حتى مات أحد ولديه، وكان هذا الولد له ابنان، فإن ابنيه يرثان نصيب أبيهما من تركة أبيه.
والله أعلم.