الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا عبرة باختلاف مطالع القمر، فمتى ثبتت رؤية هلال رمضان في بلد وجب على جميع المسلمين أن يصوموا، وذهب الشافعية وبعض الحنفية إلى أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمون برؤية أهل بلد آخر، وهذا هو الراجح والمفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 56512.
فإذا وجد مجلس أو هيئة موثوقة تقوم بتحري رؤية الهلال ورأته فإنه يلزم من كان في بلد الرؤية العمل بها صوماً وفطراً إذا شهد بالرؤية من تقبل شهادته وهو العدل في هلال الصوم والعدلان في هلال الفطر، وإذا لم ير الهلال في بلدكم ولكنه رئي في بلد آخر فلكم الأخذ بقول الجمهور بالصيام والفطر تبعاً لمن ثبت دخول الشهر عندهم من البلاد الإسلامية، ولكم الأخذ بالقول الآخر الذي رجحناه.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 77772.
والله أعلم.