الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة قد تحتلم كما يحتلم الرجل لما في الحديث: وتحتلم المرأة؟ قال نعم. رواه البخاري، فإذا احتمل هذا الإفراز كونه منيا فيجب عليك الغُسل. قال صاحب الإنصاف: لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه مني وجب الغُسل مطلقا على الصحيح من المذهب.
ويقول ناظم الأخضري وهو مالكي:
وواجد المني في ثوبه لا يدري متى أصابه ذا اغتسلا
ثم أعاد فرضه لآخر نوم به.. الخ
وحيث إنك قد صليت قبل نومك الأخير فلا يلزمك إعادة الصلاة لأن الأثر ينسب لآخر نومة، ولم تصلي بعدها، فصلاة الفجر صحيحة وإنما يلزمك الغُسل فحسب لما يستقبل من الصلوات.
وأما صومك فهو صحيح ولا تأثير للاحتلام أو أثره عليه.
وللمزيد انظري الفتويين: 107810، 53162.
والله أعلم.