الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قال الكاساني: والطلاق في الشرع نوعان صريح وكناية أما الصريح فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل النكاح قيد النكاح وهو لفظ الطلاق أو التطليق. فلا يحتاج فيها إلى النية لوقوع الطلاق. اهـ
وبناء عليه فإن زوجتك قد طلقت منك لما ذكرت، إلا أن يكون الغضب قد غطى عقلك وأزال إدراكك، وأما مجرد وجوده فلا يمنع وقوع الطلاق على الصحيح، وما دمت تعنى ما صدر منك فالظاهر كون الغضب خفيفا فيقع عليك الطلاق، لكن لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد، وعليك أن تحذر كل الحذر من التساهل في ألفاظ الطلاق وإجرائها على اللسان على أي حال جدا أو هزلا لئلا توقع نفسك في الحرج والمشقة فخذ العبرة مما كان.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38518، 52232، 3073.
والله أعلم.