الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلفظ الطلاق الصريح لا يفتقر إلى نية، فمن تلفظ بالطلاق بلفظ من ألفاظه الصريحة المعروفة، فقد طلقت منه زوجته، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وراجعي في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17678، 22502، 6146، 14663. وبناءً على هذا فإن هذه الزوجة تكون طالقاً، ويجوز لزوجها مراجعتها إن كانت لا تزال في العدة، فإن انتهت العدة فله أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، أما إذا كانت الثالثة فإنها تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك بعدها حتى تنكح زوجاً غيرك. والله أعلم.