الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض في الهبة والعطية دون سبب شرعي، فعلى هذا الأب أن يتقي الله عز وجل ويعدل بين أبنائه، ولا يجوز له إعانة العاصي منهم على معصيته، بل حري به أن يحرمه لا أن يفضله على بقية أبنائه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 104914، والفتوى رقم: 97609.
وأما الطلاق الذي وصفه السائل بالطلاق الذي لا رجعة فيه، فلا ندري بأي لفظ كان، ولكن على العموم ربما كان الرجل المذكور قد استفتى وأفتاه بالمراجعة من يرى عدم بينونة الزوجة بذلك اللفظ، فإن كان الأمر كذلك فلا ينكر عليه في ذلك.
والله أعلم.