الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وننبهكم أيضا إلى أن الأصل في الميراث أن يأخذ الوارث نصيبه من عين التركة التي خلفها الميت، فإذا كانت التركة عقارا كان للوارث نصيبه من العقار ولا يلزم بأخذ عوض عنه إلا في الأملاك التي تتضرر بالقسمة والتي سبق أن ذكرنا حكمها في الفتوى رقم: 104153.
فلا يجوز أن تجبر أختكم على أخذ العوض بدل نصيبها من العقار بل لا بد من رضاها وكونها بالغة رشيدة.