الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في عمل المرأة كمعيدة أو غيره من الأعمال المباحة، إذا التزمت بضوابط خروج المرأة وعملها المبينة في الفتوى رقم: 28006.
وليس في عملها المذكور تعارض مع الدين، إذا ما التزمت الضوابط المتقدمة.
أما عن حكم مساعدة الزوجة العاملة زوجها في تكاليف البيت والأسرة، فلا حرج في ذلك، بل يستحب لأنه من التعاون على البر والتقوى.
ولكن لا يجب عليها ذلك، لأن النفقة من واجب الزوج، لا من واجب الزوجة، ولو كانت ذات مال.
والله أعلم.