عنوان الفتوى: من تزوج امرأة واستولدها ثم ظهر أنها أخته من أبيه

2007-12-04 00:00:00
رجل تزوج وولد له من امرأته، وتبين بعد ذلك أنها أخته من الأب؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن تزوج امرأة واستولدها، ثم ظهر أنها أخته من الأب فإن نكاحها يفسخ. وأما البنت التي كانت ثمرة لذلك الزواج فإنها لاحقة بأبيها، لأن جهلهم بالمحرمية يعتبر شبهة تدرأ الحد، وكل شبهة تدرأ الحد يثبت معها النسب.

 قال ابن عاصم الأندلسي:

 وحيث درء الحد يلحق الولد     *  في كلما من النكاح قد فسد.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج 350
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟ 498
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 324
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 10357
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي 374
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها 392
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟ 458
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه 334
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج 350
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟ 498
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 324
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟ 10357
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي 374
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها 392
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟ 458
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت