الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت شقيقتك قد حازت في حياة زوجها وقبل موتها ما كتبه زوجها باسمها أو بعضه وتسلمته وصارت تتصرف فيه تصرف المالك، فهذه هبة صحيحة وقد صار ما كتبه لها وحازته ملكاً لها يتقاسمه ورثتها من بعدها.
وأما إذا كانت كتابته باسمها مجرد أمر شكلي، ولم يترتب عليه حيازتها وتصرفها فيه حتى ماتت، فإن هذه الكتابة لا عبرة بها، وما زالت الأملاك ملكاً للزوج ولا نصيب لكم فيها لأنها غير داخلة في تركة شقيقتكم، لأن الهبة لا تصير لازمه إلا بالقبض، وكذلك الأمر إذا لم تتسلم ما وهبه له زوجها حتى مات -على فرض موته قبلها- فإن كتابته للأملاك باسمها لا عبرة بها، لأنها إما أن تكون على سبيل الهبة، والهبة لا تمضي إلا إذا حازها الموهوب له قبل موت الواهب، وإما أن تكون على سبيل الوصية، والوصية لوارث ممنوعة في الشرع ولا تنفذ، وفي هذه الحال ليس لها إلا نصيبها من الميراث ويرثه بعدها ورثتها.
وانظر للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74285، 68554، 58148.
والله أعلم.