جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين - ولا شىء لبنتى أخيها لأبيها ولا لبنات أختها لأبيها لضعف قرابتهن.
وذلك عملا بقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به من 12 سبتمبر سنة 1943.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)