شرح سنن أبي داود [392]


الحلقة مفرغة

شرح حديث (نهى عن كسب الإماء)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كسب الإماء.

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال: سمعت أبا حازم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الإماء) ].

أورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في كسب الإماء، والمقصود من ذلك الكسب الذي يكون عن طريق الزنا أو الشيء الذي يكون مشكوكاً فيه أو فيه ريبة، وأما إذا كانت الأمة تكسب بالغزل أو الخياطة أو الغسل أو التنظيف على وجه يؤمن معه حصول الأمر المحرم؛ فإن ذلك كسب حلال ومباح ولا شيء فيه.

تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن كسب الإماء)

قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ].

عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

[ حدثنا أبي ].

معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا شعبة ].

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن محمد بن جحادة ].

محمد بن جحادة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي حازم ].

هو سلمان الأشجعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي هريرة ].

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق.

شرح حديث (نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة رضي الله عنه إلى مجلس الأنصار فقال: (لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصابعه، نحو الخبز والغزل والنفش) ].

أورد أبو داود حديث رافع بن رفاعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء محرمة، وذكر من بينها كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، يعني الشيء الذي اكتسبته بعملها بيدها كغزل أو خياطة أو نحو ذلك من الأشياء التي تعملها بيدها، وأما إذا كان الكسب عن طريق محرم أو مشتبه فإنه هو المقصود بالنهي عن كسب الأمة.

قوله: [ (إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغسل والنفش) ].

يعني: نفش الصوف، فهو يكون متلبداً فينفش حتى يهيأ للغزل؛ لأنه إذا أخذ من ظهور الدواب يكون متلبداً وملتصقاً بعضه ببعض، فيحتاج إلى ينفش حتى يصلح أن يغزل. والغزل هو غزل الصوف حتى يكون خيوطاً فيتخذ منه فرشاً أو عباءة أو غير ذلك.

تراجم رجال إسناد حديث (نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها)

قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ].

هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.

[ حدثنا هاشم بن القاسم ].

هاشم بن القاسم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا عكرمة ].

عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[ حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي ].

طارق بن عبد الرحمن القرشي وهو ثقة، أخرج له أبو داود.

[ عن رافع بن رفاعة ].

رافع بن رفاعة وهو صحابي صغير، أخرج له أبو داود .

شرح حديث (نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك عن عبيد الله -يعني ابن هرير - عن أبيه عن جده رافع -هو ابن خديج - رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو) ].

أورد أبو داود حديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الأمة حتى يعرف من أين هو، يعني: حتى يعلم أنه من حلال، ومعنى هذا أنه إذا كان حراماً أو أنه مشتبهاً فيه فإنه منهي عنه، وإن كان معلوماً عن طريق الغزل أو النفش أو الخبز أو غير ذلك مما هو من عمل يدها فإنه يكون مباحاً.

تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو)

قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ].

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.

[ حدثنا ابن أبي فديك ].

هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبيد الله يعني ابن هرير ].

وهو مستور، أخرج له أبو داود.

[ عن أبيه ].

هو هرير بن عبد الرحمن مقبول، أخرج له أبو داود.

[ عن جده رافع ].

صحابي مر ذكره.

والحديث في إسناده من هو مستور ومن هو مقبول، ولكن الأحاديث التي مرت تقويه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كسب الإماء.

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال: سمعت أبا حازم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الإماء) ].

أورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في كسب الإماء، والمقصود من ذلك الكسب الذي يكون عن طريق الزنا أو الشيء الذي يكون مشكوكاً فيه أو فيه ريبة، وأما إذا كانت الأمة تكسب بالغزل أو الخياطة أو الغسل أو التنظيف على وجه يؤمن معه حصول الأمر المحرم؛ فإن ذلك كسب حلال ومباح ولا شيء فيه.

قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ].

عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

[ حدثنا أبي ].

معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا شعبة ].

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن محمد بن جحادة ].

محمد بن جحادة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي حازم ].

هو سلمان الأشجعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي هريرة ].

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة رضي الله عنه إلى مجلس الأنصار فقال: (لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصابعه، نحو الخبز والغزل والنفش) ].

أورد أبو داود حديث رافع بن رفاعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء محرمة، وذكر من بينها كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، يعني الشيء الذي اكتسبته بعملها بيدها كغزل أو خياطة أو نحو ذلك من الأشياء التي تعملها بيدها، وأما إذا كان الكسب عن طريق محرم أو مشتبه فإنه هو المقصود بالنهي عن كسب الأمة.

قوله: [ (إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغسل والنفش) ].

يعني: نفش الصوف، فهو يكون متلبداً فينفش حتى يهيأ للغزل؛ لأنه إذا أخذ من ظهور الدواب يكون متلبداً وملتصقاً بعضه ببعض، فيحتاج إلى ينفش حتى يصلح أن يغزل. والغزل هو غزل الصوف حتى يكون خيوطاً فيتخذ منه فرشاً أو عباءة أو غير ذلك.

قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ].

هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.

[ حدثنا هاشم بن القاسم ].

هاشم بن القاسم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا عكرمة ].

عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[ حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي ].

طارق بن عبد الرحمن القرشي وهو ثقة، أخرج له أبو داود.

[ عن رافع بن رفاعة ].

رافع بن رفاعة وهو صحابي صغير، أخرج له أبو داود .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك عن عبيد الله -يعني ابن هرير - عن أبيه عن جده رافع -هو ابن خديج - رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو) ].

أورد أبو داود حديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الأمة حتى يعرف من أين هو، يعني: حتى يعلم أنه من حلال، ومعنى هذا أنه إذا كان حراماً أو أنه مشتبهاً فيه فإنه منهي عنه، وإن كان معلوماً عن طريق الغزل أو النفش أو الخبز أو غير ذلك مما هو من عمل يدها فإنه يكون مباحاً.

قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ].

أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.

[ حدثنا ابن أبي فديك ].

هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عبيد الله يعني ابن هرير ].

وهو مستور، أخرج له أبو داود.

[ عن أبيه ].

هو هرير بن عبد الرحمن مقبول، أخرج له أبو داود.

[ عن جده رافع ].

صحابي مر ذكره.

والحديث في إسناده من هو مستور ومن هو مقبول، ولكن الأحاديث التي مرت تقويه.




استمع المزيد من الشيخ عبد المحسن العباد - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح سنن أبي داود [139] 2882 استماع
شرح سنن أبي داود [462] 2831 استماع
شرح سنن أبي داود [106] 2828 استماع
شرح سنن أبي داود [032] 2722 استماع
شرح سنن أبي داود [482] 2692 استماع
شرح سنن أبي داود [529] 2683 استماع
شرح سنن أبي داود [555] 2671 استماع
شرح سنن أبي داود [177] 2669 استماع
شرح سنن أبي داود [097] 2648 استماع
شرح سنن أبي داود [273] 2638 استماع