عنوان الفتوى : حكم إحالة دين الابن على تركة أبيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي اثنان من الإخوة قمت بإقراضهم مبلغا معينا، ومر على ذلك القرض أكثر من ثلاثة أعوام دون أي وعد من أي منهما بتسديد أي مبلغ، فهل يجوز للوالد أن يكتب نصيبهم في الميراث لي، علما بأن نصيبهم أقل من المبلغ المقرض إليهم؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

 لا يصح لوالدكم أن يكتب لك نصيب إخوانك من تركته مقابل ما تطلبه عليهم من الدين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان أخواك معسرين فإن عليك إنظارهما حتى يتيسر لهما ما يقضيانك به، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ  {البقرة:280}، وإن كانا ميسوري الحال فعليهما أن يبادرا بقضاء ما عليهما من ديون، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي، وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم... الحديث. متفق عليه.

ولا تصح الإحالة على تركة أبيهما لما في ذلك من المحاذير.. ومنها: جهالة الأجل، فمن يدري أيهم يرث الآخر، ومن يضمن بقاء المال إلى موت المورث.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء