عنوان الفتوى : ما يشترط لاختلاء الرجل بامرأتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للخاطب أن يتحدث مع خطيبته عبر الهاتف أو معها مباشرة ولكن مع وجود شخص ثالثولكن في بعض الأحيان لا يكون محرما بل قد تكون امرأة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد تقدم في الجواب رقم: 1847 أن المخطوبة تعتبر أجنبية من خاطبها ، فتحرم الخلوة بها كغيرها من الأجنبيات ، وأن الكلام عبر الهاتف لا يعتبر خلوة بالمعنى الشرعي، وأما الخلوة بها مع وجود امرأة واحدة فقد اختلف الفقهاء في جوازه ، والمشهور جوازها عند أمن الفتنة ، كما ذهب إليه المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، قالوا: إن الخلوة بالأجنبية تنتفي بحضور محرم لها ، أو زوج ، أو امرأة ثقة ، لأن الخلوة بها مع وجود هؤلاء يمنع وقوع المحظور ، وفي حاشية الجمل: " يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما ، وهو المعتمد " وحيث انتفت الخلوة فلا بأس بالحديث العادي إذا أمنت الفتنة ، وكانت هناك مصلحة شرعية تدعو للحديث.
والله أعلم.