عنوان الفتوى : الدعي لا يرث من ادعاه وتبناه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي شقيق والدي(عمي) وترك بيتا يملك نصفه والنصف الثاني لزوجته التي توفيت قبله.. المشكلة هي أن عمي لديه ولد ليس من صلبه أو من امرأته، ولكنه غريب عنهم تبنوه هو وزوجته وقاموا بتسميته باسمهم، ولكننا نعرف أنه ليس ابنهم، فهل يحق لنا شرعا أن نرفع دعوى إنكار نسب، وهل يقع علينا إثم إن لم نفعل، علما بأن هناك شقيقة والدي على قيد الحياة ويحق لها أن ترث شقيقها بدلا عن ابنه المتبنى، فهل إذا سكتنا نكون قد فرطنا في حق عمتي، علما بأننا لا نرث عمي لأن والدي توفي قبله، ولكن عمتي فقط ترثه، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم خيراً دنيا وآخرة.. والشكر لله ثم لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التبني بالمعنى المذكور وانتساب الشخص إلى غير أبيه كبيرة من الكبائر، وعادة جاهلية أبطلها الإسلام، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ* ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:4-5}، وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه.

ولذلك فلا يحق لهذا الولد شيء من تركة عمكم وزوجته إلا إذا كانا أوصيا له أو أحدهما بشيء لا يتجاوز الثلث، وانظري للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 72568، وما أحيل عليه فيها.

وتركة عمكم نصفها لشقيقته فرضاً والنصف الآخر لأقرب عصبته منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. وأما تركة زوجته فهي لورثتها، ولذلك فإن عليكم أن تبينوا هذه الحقيقة لعمتكم ولغيرها، وأن تقفوا معهم وتؤدوا شهادة الحق على ما علمتم، ولا يجوز لكم السكوت إذا كان يترتب عليه ضياع هذا الحق، قال الله تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {البقرة:283}، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم وغيره.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء