عنوان الفتوى : حكم التسمية باسم ( أنا )

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رأي الدين الإسلامي الحنيف في تسمية المولود ذكراً أو أنثى باسم ( أنا ) فبالله عليكم أجيبونا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أنه لا مانع شرعا من التسمية بهذا الاسم إذ ليس في ذلك محظور، لكن الأولى عدم التسمية به لأن من سمى ولده هذا الاسم لم يحسن تسميته، وقد نص أهل العلم على أن من حق الولد على والده أن يختار له الاسم الحسن، وفي سنن أبي داوود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. ولأن هذا الاسم مبهم وسيحصل في التسمية به اللبس في الكثير من الحالات، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الشخص (أنا) عندما يُسأ ل من أنت؟ ففي سنن الترمذي وغيره عن جابر قال: أستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كره ذلك. والحديث صحيح.

قال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي عند شرح هذا الحديث: (فقال أنا أنا) إنكار عليه أي قولك أنا مكروه، فلا تعد، وأنا الثاني تأكيد للأول. قاله الطيبي. ويمكن أن يكون معنى قوله (أنا أنا) إن كلمة أنا عامة، كما تصدق عليك تصدق علي أيضا فلا تغني عن سؤال السائل. قال النووي: قال العلماء: إذا استأذن أحد فقيل له من أنت أو من هذا؟ كره أن يقول أنا لهذا الحديث، ولأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة، بل الإبهام باق، بل ينبغي أن يقول فلان باسمه، وإن قال أنا فلان فلا بأس، كما قالت أم هانئ حين استأذنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ. انتهى. وللفائدة يراجع الفتوى رقم:10793، والفتوى رقم:12614.

والله أعلم.