عنوان الفتوى : حكم توريث ابن البنت من جده إذا توفيت أمه قبل جده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية باعثها المستمع يوسف عبدالغني محمود الفقيه، الأخ يوسف يقول في أحد أسئلته: والدتي توفيت قبل والدها، هل يجوز لي شرعاً أن أرث من تركته أم لا، وإذا أخذت من تركته هل هو حلال أم حرام؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: ما دامت ماتت قبل والدها ليس لك حق منه الورث لأولاده وورثته الأحياء، من شرط إرث القريب أن يكون حياً وقت موته قريبه، أما إذا كانت الوالدة ماتت قبل أبيها فلا حق لها في الميراث ولا حق لك أنت إذا كان له ورثة، كبنين وبنات غير أمك، هم أحق بالميراث وليس لك أنت حق، ولا يجوز لك أن تأخذ شيئاً من التركة، بل يجب أن ترد إن أخذت شيئاً تعطيه الورثة، أما لو قدر أنه مات وليس وراءه أحد إلا أنت ولد بنته، وليس له ورثة لا عصبة ولا أهل فروض فهذا يجوز أن ترثه على قول بعض أهل العلم وهو الصحيح أنه يجوز أن يرثه الأرحام عند فقد الورثة من العصبة ومن أصحاب الفروض.
أما ما دام له ورثة من أولاده أو إخوته أو غيرهم من العصبة فلا حق لك أن تأخذ من التركة شيء؛ لأن أمك ماتت قبل أن تستحق الميراث، ماتت في حياة أبيها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.