عنوان الفتوى : التهرب من الجمارك وحكم قيام الدولة بتحصيل الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أجبتم جزاكم الله خيرا عن مواضيع الضرائب والجمارك التي تفرضها بعض الحكومات وقيدتم عدم التهرب من دفعها أو التزوير في الأوراق بتقليل ثمن البضاعة بأن الجمارك والضرائب إن كانت تؤخذ مقابل خدمات للمواطنين وبشرط عدم وجود تسيب في المال العام فإنه لا يجوز التهرب من دفع الضرائب أو الجمارك،

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما سؤالك عن الكيفية التي يمكنكم بها أن تعرفوا ما إذا كانت الحكومة تنفق هذه المبالغ خدمة للمواطنين أم لا، فإنه ينبغي أن تتوجه به إلى المختصين في تسيير وصرف ميزانية الدولة التي هي موضوع السؤال. وليس من اختصاصنا نحن أن نجيب عنه.

وأما عن سؤالك الثاني، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث السعاة لجمع الزكاة، لقول الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة:103}.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يفعلون ذلك، ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، ومنهم من يبخل، فوجب على الإمام أن يبعث من يأخذ الزكاة.

ولكن أموال الزكاة لها مصاريف محددة، ولا يجوز أن تصرف في غيرها، وهي التي وردت في الآية الكريمة من قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .

فبان لك أن الدولة إذا أرادت إقامة بعض المرافق العمومية كالمدارس والمستشفيات والطرق وغير ذلك من أنواع العمران، لا يمكن أن تستغني عن الضرائب إلا أن يكون لها من الاقتصاد ما يفي بتلك المتطلبات، فما بالك بدفع رواتب الموظفين.

والحاصل أنه لا يجوز لكم أن تتهربوا من الضرائب أو الجمارك، لا بتقليل سعر البضاعة عن سعرها الأصلي، ولا بدفع الرشاوى لمحصلي الضرائب ولا بعدم الصدق في الجواب ما لم يكن عندكم يقين جازم أو ظن غالب أن هذه الضرائب لم تستوف شروط أخذها وقد مرت بك هذه الشروط.

والله أعلم.