عنوان الفتوى : لا يصلي الرجل وهو حاقن
هل هذا الحديث صحيح أم لا ؟ لا صلاة لحابس أقصد لا صلاة لحابس الغائط أو التبول. لو سمحتم إذا كان الحديث صحيحا أعطوني الراوي وأعطوني هل هو البخاري أو مسلم أو أي واحد من هؤلاء، وشكراً جزيلاً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا لم نطلع على اللفظ الذي ذكره الأخ السائل، وقد وردت عدة أحاديث صحيحة في هذا المعنى، ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. ورواه أبو داوود عن عائشة أيضا بلفظ: لا يصلي بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. وفي سنن أبي داود أيضا عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. قال الشيخ الألباني: صحيح، وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن، ولا يدخل بيتا إلا بإذن، ولا يؤمَّن إمام قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. قال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره دون قوله: "ولا يؤمن...إلخ، وقد تقدم حكم الصلاة في حالة مدافعة الأخبثين في الفتوى رقم:38636، والفتوى رقم:18415، فالرجاء مراجعتهما
والله أعلم