عنوان الفتوى : مؤخر الصداق ومستحقات الزوجة هل تضاف إلى تركتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت زوجتي وتركت لي ابنة واحدة وكنت قد كتبت لها قائمة منقولات ب10000جنيه مصري ومؤخر صداق 4000 جنيه مصري فما هو حقوق ابنتي الشرعية؟ وما هي حقوق أهل زوجتي؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجميع ما في ذمتك لزوجتك من مستحقات وديون من مؤخر صداق أو غيرها يضم إلى تركتها ويوزع على ورثتها ولم تذكر لنا من هم ورثتها حتى تمكن قسمة تركتها قسمة كاملة، ولكن بوصفك زوجا لها وماتت وهي زوجة لك فلك ربع تركتها بما في ذلك الديون التى لها عليك وما تركته من أموال غيرذلك فلك الربع من جميع التركة لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12}وأما البنت فلها نصف التركة إن لم يكن للميتة ابن أو بنت أخرى لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {لنساء: 12}  وإن كان لها ورثة آخرون فلكل واحد منهم نصيبه الشرعي . ولابد من معرفتهم حتى يعلم من المستحق منهم للإرث وماذا يستحق، ومن منهم لايستحق شيئا, وماذا قد يطرأ على التركة من عول أو رد إلى غير ذلك.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم