عنوان الفتوى : الاختلاط.. تعريفه.. حكمه.. وخطره على الأمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو التعريف اللغوي والشرعي للاختلاط ؟ وما حكمه الشرعي بالتفصيل والدليل مع ذكر أوجه الخلاف إن وجد ؟ وجزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاختلاط في اللغة مشتق من الخلط ، قال ابن منظور في لسان العرب: خلط الشيء بالشيء يخلطه خلطا وخلطه فاختلط : مزجه واختلطا ، وخالط الشيء مخالطة وخلاطا : مازجه. والاختلاط اصطلاحا هو اجتماع الرجال والنساء بمكان واحد دون مراعاة من الجميع لضوابط الشرع ، وهو مما قد يكون سببا إلى الفاحشة والعياذ بالله .

قال سيد قطب رحمه الله في تفسيره الظلال: الفواحش: جمعها لأن هذه الجريمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثلها ، فالتبرج ، والتهتك والاختلاط المثير ، والكلمات والإشارات والحركات والضحكات الفاجرة ، والإغراء والتزيين والاستثارة ، كلها فواحش تحيط بالفاحشة الأخيرة ، وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن ، منها المستسر في الضمير ومنها البادي في الجوارح ، منها المخبوء المستور ومنها المعلن المكشوف ، وكلها مما يحطم قوام الأسرة وينخر في جسم الجماعة ، فوق ما يلطخ ضمائر الأفراد ، ويحقر من اهتماماتهم ، ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والأولاد . انتهى منه بتصرف يسير .

وقد بينا حكم الاختلاط, وعواقبه, ومتى يجوز, وشروط الجواز, وضوابطه, وغير ذلك مما يتعلق به, وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 3539 ، 35079 ، 48092 ، 4030 ، 9855 ، 8975 .

والله أعلم .