عنوان الفتوى : حكم المحكمة بالطلاق يرفع الخلاف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حصلت مشادة كلامية بيني و بين زوجي أمام أهله فقال وهو غاضب "أنت طالق بالثلاث" ، وعندما زال الغضب لم يتذكر أنه قال ذلك لكن أهله الموجودون أكدوا له قوله ذلك وذهبوا إلى المحكمة و أثبتوا طلاقي بالثلاث و ذهبت لبيت أهلي وأخذت بناتي الثلاث فهل طلاقي وقع ؟ مع العلم أنه مر على الطلاق سنة كاملةأرجو الإفادة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الرجل لزوجته ( أنت طالق بالثلاث ) يقع به الطلاق ثلاثاً عند من يقول بوقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد ، وواحدة عند من يجعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 60228 .

والغضبان يقع طلاقه كسائر تصرفاته ، ما لم يصل الغضب إلى درجة الدهش ، فإن وصل إليها لم يقع طلاقه ، لأنه يصبح كالمغمى عليه ، والمدهوش هو : من غلب الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته بسبب غضب اعتراه . ( نقلاً عن الموسوعة الفقهية )

والقضية ما دام أنها عرضت على محكمة شرعية وحكمت فيها بحكم ، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف .

والله أعلم .