عنوان الفتوى : لا يستحق الورثة شيئا إلا بعد قضاء ديون مورثهم

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

مات أبي وعليه دين 22000 جنيه ولم يكن يتكفل بنا فى حياته إلا أقل القليل رغم دخله المرتفع فكان يصرف علينا اقل من 10بالمائه أى مالا يزيد عن 150 جنيه شهريا والباقى لا نعرف أنا أو أشقائي الاثنين أين يصرف بعد موته وجدت فى دولابه مبلغ 5000 جنيه وهداني تفكيري إلى حل من ثلاثة، الأول: أن أسددها لبعض الدائنين والباقى حين ميسرة بعد سنتين أو ثلاثة، الثاني: أن أخبر إخوتي وفى تلك الحالة لا أضمن إلا يصروا على توزيعها حتى لو أقسم كل منهم أنه سيكمل عليها ويسد جزء من ديون أبي، الثالث: أن أضع تلك النقود معي فى مشروع بدأته وأجعل أبي شريكا لي بالـ 5000 جنيه، ومن مكسبهم أسدد ديونه وبعدها أتبرع بالمبلغ باسمه فى أحد الأعمال الخيرية، لكن ما يجعلني أتردد خوفي من خسارة أموالي ومعها نقود أبي ورغم ضعف الاحتمال إلا أنه يؤرقني بشده، لا أعرف كيف أتصرف على النحو الصحيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليكم أن تبدؤوا بسداد الديون التي على أبيكم، لأن سدادها مقدم على قسمة التركة، والورثة جميعاً لا يستحقون شيئاً من مال مورثهم إلا بعد قضاء ديونه، ولو أتت الديون على جميع ماله، كما بينا في الفتوى رقم: 65692.

فإن لم يترك أبوكم من المال إلا ما يسدد ديونه أو أقل من ذلك، فيجب عليكم أن تدفعوا الخمسة آلاف جنيه إلى الدائنين، ويكون الحل الأول من بين الحلول الثلاثة التي ذكرتها في سؤالك هو الواجب شرعاً، لكن لا يخص بها بعض الدائنين دون بعض، بل تقسم عليهم جميعاً بحسب نسب دينهم، والأفضل أن يكون بعلم بقية الورثة منعا للشقاق والتنازع.

وأما إن ترك أبوكم ما يزيد عن سداد ديونه بأكثر من 5000 جنيه، فينظر هل هناك وصية أوصى بها والدكم بثلث ما بقي أو دونه فيبدأ بها إن وجدت، وإلا فإن هذا المبلغ يقسم حينئذ على الورثة، ولا يجوز لك أن تتصرف في هذا المبلغ دون علم باقي الورثة مهما كان المسوغ.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات ينبغي أن يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 59952.

والله أعلم.