عنوان الفتوى : الشراء من المحلات المقامة بالطابق الأرضي للمسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الشخص الذي بنى المسجد قد خصص جزءاً منه لمحلات تجارية فهذا جائز لأن شرط الواقف يمضي ويتبع إذا لم يشتمل على محرم ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي : يعني أن الواقف إذا شرط في كتاب وقفه شروطاً فإنه يجب اتباعها حسب الإمكان إن كانت تلك الشروط جائزة ، لأن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع . انتهى

وفي هذه الحالة يجوز التعامل في تلك المحلات بالبيع والشراء ونحوهما ولا تعتبر هذه العقود حاصلة في المسجد لأنها منفصلة عنه ولا تعتبر جزءاً منه .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف