عنوان الفتوى : هل ينتفع بالمال الموروث الذي يشك أنه حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي خطيب توفي والده وترك له ميراثا كبيرا هو وإخوته وأمه هو سيجهز للزواج من ميراث أبيه وأنا سمعت من الكثير أن مال والده من تجارة المخدرات مع العلم أنه كان يعمل في الشرطة وأن جزءا من المال مال والدته التي عملت بالخارج لا هو ولا إخوته يعلمون شيئا عن أبيهم وأنا لا أعرف هل مجرد السماع يؤكد أم أنه مجرد شك وسمعت أن الشيخ الشعراوي قال إن بمجرد موت صاحب المال يصبح المال حلالا والله أعلم مع العلم أنه لايستطيع التجهيز من أي مصدر آخر وأنا لا أستطيع إخباره وإثارة الفتنة في أسرته من مجرد السماع وأنا لم أشاهد شيئا لا أنا ولا أهلي أفتوني أفادكم الله هل تصبح حياتي حراما إذا هو جهز من هذا المال وهو بالفعل مال حرام ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم : 57974 ، أنه لا ينبغي إساءة الظن في المسلم لمجرد أنه له مال لم يطلع على مصدره ، وقد قال تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12 } ولا يرفع ذلك الإثم كلام الناس وحديثهم فقد قال صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع . رواه مسلم

وإذا كان الوارث لا يدري من أين اكتسب مورثه المال فهو حلال له لأنه محمول على الأصل ، ولا يجب عليه البحث والتنقيب عن مصدره ، قال النووي في المجموع: من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام ، ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء ، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى

وأما إن كان يعلم حرمة المال لكونه أخذ بطريق الحرام فإن موت المورث لا يطيبه للوارث كما بينا في الفتوى رقم : 9616 . وأما ما ذكرت عن الشيخ الشعراوي فلم نقف عليه، ولكن الصواب ما ذكرناه عن أهل العلم ، فإذا لم تكن لك بينة على أن جميع ماله حرام أو أغلبه فلا حرج عليك ولا عليه في عمل الزفاف وتجهيز الفرح منه ولا ينبغي التنطع في ذلك .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء