عنوان الفتوى : نصيب الوارث من الإيجار على قدر نصيبه من أصل التركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت امرأة وتركت بيتا يؤجر بستمائة ريال شهريا ولها بنت متزوجة أنجبت أربعة أبناء وثلاث بنات كلهم متزوجون ولهم ذرية ، ثم إن لهذه المرأة المتوفاة ابنين متوفيين أنجب أحدهما بنتين ولهما ذرية وأنجب الآخر ولدين وثلاث بنات .كيف يكون توزيع المبلغ الشهري ؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
فالذي يفهم من مسألتك أن الابنين قد توفيا قبل وفاة أمهما، وعلى هذا الأساس نقول: ‏نصف المال للبنت فرضاً، لقوله تعالى ( وإن كانت واحدة فلها النصف )[ النساء:11] ‏والباقي لأولاد الابنين( البنين والبنات) تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأولاد ‏البنت. فأصل المسألة من اثنين، للبنت النصف ومقداره واحد، والباقي لأولاد الابنين ‏ولتصحيح المسألة تضرب أصلها في تسعة ، فيكون المجموع ثمانية عشر، للبنت تسعة ‏أسهم، ولكل ابن ابن سهمان ، ولكل بنت ابن سهم واحد .‏
‏ ونصيب كل وراث من أجرة البيت على قدر نصيبه من أصل التركة، وهو البيت الذي ‏تركته المتوفاة .‏
ولمعرفة مقدار السهم الواحد يقسم الإيجار على ثمانية عشر فيكون مقدار السهم الواحد ‏‏(33,33) وحصة كل وراث من الإيجار هي حاصل ضرب عدد أسهمه في مقدار السهم ‏الواحد. والله أعلم. ‏