عنوان الفتوى : كيفية تقسيم المصاريف الإدارية على الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني بفتوى في الأمر الذي سأرويه لكم، نحن ورثة قطعة أرضية ذكور وإناث قسمت بيننا عن طريق المفاهمة وذلك حسب الشرع الإسلامي وكلنا قبلنا هذا التقسيم، ولكن هذه القسمة تتطلب مصاريف إدارية كبيرة للحصول على العقود أعلمكم أن كل الإخوة والأخوات ساهموا بالتساوي في المصاريف المطلوبة، ولهذا نطلب من فضيلتكم توضيح أمر هذه المساهمة، هل هي مقبولة أم أن الأنثى تساهم بالنصف فقط لأنها تأخذ النصف من الإرث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن تقسم التركة كما أمر الله سبحانه وتعالى وفصل في كتابه وعلى لسانه نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد إخراج ما يجب فيها من حقوق إن وجد مثل الوصية والدين والرهن ونحوه.

ولكن إذا تم إخراج تلك الحقوق أو لم توجد وتراضى الورثة فيما بينهم على قسمة التركة، فالقسمة صحيحة ماضية ولا حرج فيها ما دام الجميع قد رضوا بها فتلك حقوقهم ولهم التصرف فيها كيف شاءوا إذا كانوا جميعاً بالغين رشداء.

وأما مسألة المساهمة فالأصل أن تكون على كل وارث بحسب حصته فالذكر بحسب حصته والأنثى بحسب حصتها، ولكن لا حرج أن يتبرع أحدهم بأكثر مما عليه كأن تساهم الأنثى بمثل مساهمة الذكر إذا كان لديها بسطة في الرزق.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء