عنوان الفتوى : قضاء الأبناء ديون أبيهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي وعليه بعض الديون البسيطة ما بين ألفين وثلاثة آلاف ولي من الإخوة سبعة إضافة لي وقد أجمعوا على أن سداد الدين ليس من واجبنا ويقول لي أحدهم بأنه سمع فتوى رسمية تفيد بعدم التعرف على الدين ولدى حضور أحد المدينين للبيت يقولون له اذهب إلى قبره وخذ منه!!! فهل هذا جائز أم لا وحسبي الله ونعم الوكيل، قمت بسداد بعض الديون بالعشرات من الدنانير وتعهدت بتقسيط بعضها، ولكن لا طاقة لي بالباقي أرجو إفادتي وتوجيهي لطفا، مع العلم بأن والدي توفي بحادث سير وحصل كل أخ لي على حصته من التأمين ورفضوا المشاركة معي بسداد الديون فقمت بدفع ما حصلت عليه وزياده لسداد ما أستطيع ولا حول ولا قوة إلا بالله؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أبوكم ترك مالاً فإنه لا يحق لأحد منكم أخذ شيء منه إلا بعد قضاء ديونه، فقضاء الدين مما ترك الميت مقدم على حق الورثة كما أنه مقدم على الوصية، لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ  {النساء:12}، ولهذا فإن الواجب عليكم أن تقضوا دين أبيكم مما ترك أو من ديته التي حصلتم عليها من قبل التأمين.

ولا يجوز لكم تقسيم شيء من ذلك إلا بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية، وعلى كل واحد من الورثة رد ما أخذ حتى تقضى ديون أبيكم أولاً، وما بقي فاقتسموه بينكم على ما جاء في كتاب الله تعالى، كما قال العلامة خليل المالكي في المختصر في حكم ما يؤخذ من التركة قبل قسمتها: ..... ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه. أما إذا كان والدكم لم يترك ما يفي بقضاء ديونه فمن البر به والإحسان إليه أن تقضوا عنه ديونه ما استطعتم إلى ذلك سبيلاً أو تكملوا ما نقص عنه ماله الخاص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وابن ماجه.. وصححه الألباني.

وأما من يقول: اذهب إلى قبره.... أو ما أشبه ذلك فهذا سوء أدب لا ينبغي للمسلم أن يتلفظ به، وخاصة في هذا الموقف الذي ينبغي أن يكون موقف اعتبار وموعظة. أما بخصوص وجوب قضاء الدين عنه من مالكم الخاص فإن الشرع لا يلزمكم به إلا إذا كان ذلك تبرعاً وإحساناً منكم تؤجرون عليه في الآخرة وتشكرون في الدنيا. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26812، 6159، 27406.

والله أعلم.