عنوان الفتوى : عناية المرأة بشقيقها المعاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي خال مريض (بدنياً و نفسياً) حيث قطعت ساقاه الاثنتان و تعتني والدتي بحاجته كلها حتى الخاصة منها سبب لها ذلك مرضا مزمنا خاصة و أن خالي يحبذ الوسخ و يكره المكان النظيف حتى أصبحت والدتي غير قادرة على مجاراة وتيرة توسيخه لبيته(بحاجته البشرية) وهي الآن تشعر بالذنب و تقول إن الله سيعاقبها أشد العقاب فهل هذا صحيح و ماذا تفعل ؟ شكرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاها الله خيراً على عنايتها به ورعايتها له، وأما مباشرتها لحاجته الخاصة ونظافته فالأصل حرمة ذلك ولا يجوز إلا للضرورة . فينبغي أن يتولى ذلك الرجال إذا وجد أحد منهم مثل السائل الكريم أو أي أحد من أقاربه يساعد في ذلك ويتولاه، فإذا لم يوجد فلا حرج عليها هي في مباشرة ذلك، ولكن بقدر الحاجة والضرورة فلا تنظر إلى عورته وتضع على يدها حائلاً وهكذا كما بينا في الفتوى رقم : 61290 .

وينبغي أن يكون في حاله  لكم جميعاً عظة وعبرة فتحمدوا الله تعالى أن عافاكم مما ابتلاه به، ولا ينبغي التسخط والتشكي منه . بل يصبرعليه ويحتسب الأجر في ذلك . وإذا كان بالبلد دور للعناية بالمعاقين فلا حرج في وضعه بها ليجد رعاية أكثر . سيما إذا لم يوجد من يساعده غير أخته (أمك) وقد مرضت بسبب ذلك . وننبهها إلى أن تقصيرها بسبب المرض لا إثم فيه فليس على المريض حرج . وحيث منّ الله عليها بالصحة والعافية فتجب عليها رعايته والإحسان إليه لأن ذلك من صلة رحمه الواجبة عليها . مع ما في ذلك من شكر نعمة العافية . ومن شكر النعمة زيد منها كما قال تعالى :  لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ  {إبراهيم: 7 }

فينبغي أن تحسن إليه قدر طاقتها، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، هذا مع التنبيه إلى أنه إذا كان يستطيع مباشرة إزالة الأذى عن نفسه بنفسه لكون يديه باقيتين وهما أداة ذلك . ويعقل ويحسن فلا تجوز مباشرة أخته ولا غيرها لذلك . ولكن تساعده بنظافة المكان ورفع الأذى وغسل الملابس ونحو ذلك .

والله أعلم .