عنوان الفتوى : هل يقاسم ولد الزنا الأبناء الشرعيين في الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم سيدي المحترم سؤالي لكم سيدي يتمحور على الشكل التالي: تزوج رجل من امرأة ولها أختها في الرابعة عشر من عمرها وذات يوم أغراه الشيطان فمارس معها الجنس خلسة وبعدها أنجبت بنتا ولم يملك إلا أن يسجلها بالطبع في الحالة المدنية مع باقي أبنائه من أختها الكبرى ثم عاشت بين إخوتها من أبيها إلى أن تزوجت وبعد ذلك توفي الأب فترك ثروة..ترى ما حكم الشرع فيما يتعلق بالإرث فهل لها الحق في أن ترث كباقي الإخوة شرعا أم لا.؟ نظرا لكونها بنت خالتهم وأختهم في آن واحد وتحمل لقب أبيها في شهادة ميلادها هذا مع العلم أن سنها يفوق 40 وتعاني من مرض داء السكري ولا تملك سكنا حتى الآن. وفي انتظار جوابكم سيدي الفاضل تفضلوا بقبول شكري والله يرعاكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ينسب ولد الزنا إلى الزاني شرعا، ولا يثبت له حكم الابن الشرعي في الميراث والمحرمية ونحوها وتراجع الفتوى رقم: 10152

وينسب إلى أمه وعائلتها نسبة شرعية تثبت بها الأحكام السالفة الذكر وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 12263.  

وعليه، فلا حق لهذه المرأة في مال الرجل المتوفى، إلا إذا أوصى لها قبل موته بشيء، وكونها بنت أخت الزوجة لا يجعل لها نصيبا في الميراث.

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء