عنوان الفتوى : عدم تقسيم التركة في حياة الوارث لا يسقط حقه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي في المواريث، وأرجو الرد خوفا من ضياع الحقوق.... أم ورثت من ابنها المتوفى سدسها، ولكن قبل أن تأخذ حقها توفيت... فهل أبناؤها يرثون هذا السدس أم يرجع لأولاد المتوفى علماً بأن لديه ثلاثة من الأبناء وبنتين؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حق أبناء هذه الأم أن يأخذوا نصيبها من تركة ابنها فهو حق ثابت لهم كباقي ممتلكاتها ما دام ابنها قد توفي قبلها، وعدم تقسيم التركة في حياتها لا يسقط هذا الحق، ولا تأثير كذلك لعدد الأولاد، فنصيبها من ابنها مع وجود فرع وارث واحد كنصيبها منه إذا تعدد أبناؤه، فهو السدس في حالة وجود الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى، ولهذا فإن لأبناء هذه الأم السدس إلا إذا تنازلوا عنه برضاهم وكانوا رشداء بالغين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء