عنوان الفتوى : تمكين الوارث من نصيبه إذا طلبه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

توفي والدنا عنا وتركنا ونحن ولدان وثلاث بنات وأمنا التي لم تتزوج بعده وأكملت العمل حتى زوجت ولدا وبنتين وحافظت على ما تركه لنا والدنا (بيتاً فقط) ثم أكرمها الله واشترت قطعة أرض وقالت هي ليتزوج منها الولد والبنت غير المتزوجين ونحن إلى الآن لم يتم توزيع ميراث والدنا فى البيت فقالت إحدى البنات المتزوجات إن شرع الله هو أن يتم توزيع الميراث فور وفاة الوالد فردت الأم قائلة إن والدك لم يترك سوى البيت ووالدكم توفي قبل أن يزوج احداً منكم (هذا ما حدث بالفعل)، وأنا زوجتك أنت وإخوتك فلن يتم توزيع الميراث فى البيت إلا بعد أن أنتهي من زواج إخوتك الباقين، مثلما فعلت معكم يجب أن أساوى بينكم قبل أن تتم القسمة، أفيدونا جزاكم الله خيراً. وما حكم هذا التأخير فى تقسيم الميراث، وهل ما فعلته والدتنا صواب أم خطأ، (مع العلم بأنها لا تمانع أن يأخذ كل واحد حقه بما يرضي الله، ولكن بعد أن يتزوج الولد والبنت غير المتزوجين) وإن كان حصل خطأ فما هو الصواب، وكيف يتم تصحيح هذا الخطأ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل والأولى أن يقسم ما تركه الميت على ورثته بعد إخراج ما تعلق به من الحقوق واستكمال الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الممتلكات والورثة... ولا مانع من تأخير القسمة لمصلحة أو كان ذلك يرضي الورثة.

أما إذا طلب أحد الورثة نصيبه فالواجب على القائم على التركة أن يمكنه من ذلك، ولهذا فإن على أمك أن تمكن الأخت التي طلبت القسمة من نصيبها من البيت الذي هو تركة أبيها إذا لم ترض بالبقاء مشتركة مع بقية الورثة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 39731.

وأما ما فعلت والدتكم من الحرص على التسوية بين أبنائها في العطية حين زوجت من يحتاج لذلك منهم وتريد أن تزوج الباقين فهذا هو الصواب إن كان ذلك من مالها الخاص -كما هو الظاهر من السؤال- لأن التسوية بين الأبناء إما أن تكون واجبة أو مستحبة، وقد سبق بيان أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم في الفتوى رقم: 6242.

وأما إن كان ذلك من مال أبيهم فإن عليها أن تخصم ما صرفت على من زوجت منهم من نصيبه عند قسمة التركة إذا كان الزواج وقع بعد وفاة أبيهم، أما إن كان ذلك وقع في حياته فإنه لا يخصم من نصيبهم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 28733.

والظاهر أن أمكم لم تفعل خطأ حسبما فهمنا من السؤال ما دامت لا تمتنع من قسمة التركة المحصورة في البيت وخاصة إذا كنتم تسكنونه جميعاً بعد وفاة أبيكم، أما الآن فعليها أن تعطي أختكم حقها الذي تطالب به من التركة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء