عنوان الفتوى : لا يجب على الزوجة خدمة أهل الزوج وتطليقها بسبب ذلك ظلم لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم خدمة الزوجة لأبوي الزوج وإخوانه، وإذا طلب منها الزوج خدمتهم ورفضت في هذه الحالة إذا طلقتها هل أكون قد ظلمتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على المرأة خدمة أبوى زوجها وإخوانه، ولو طلب منها زوجها ذلك لا تلزمها طاعته لأن طاعته إنما تجب في النكاح وتوابعه، قال ابن نجيم: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها.

أما إن فعلت ذلك مختارة فلا شك أن هذا أمر طيب خاصة أن فيه كسبا لود زوجها وتطييباً لخاطره، وبخصوص طلاق الزوج لها لمجرد أنها امتنعت من خدمة أبويه، فأدنى مراتب ذلك الكراهة لأن العلماء نصوا على أن الطلاق من غير موجب مكروه، ومنهم من قال بحرمته، قال ابن قدامة في المغني في معرض ذكره لأنواع الطلاق: ومكروه وهو طلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان إحداهما أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والثانية مباح. انتهى.

ومن هنا تعلم أنه لا يجب على زوجتك خدمة أبويك أحرى غيرهما، وإن طلقتها لذلك السبب من غير موجب آخر تكون ظالما لها على قول من يرى الحرمة في الطلاق من غير سبب.

والله أعلم.