عنوان الفتوى : من مسائل الهبة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أمي وأبي متوفيان ولقد تزوج أبي بعد وفاة أمي ثم طلق زوجته بعد مدة 10 سنوات وأراد أن يسترجعها بعد حوالي 9 أشهر من الطلاق لكنه قبل أن يسترجعها قام ببيع شقته لأولاده (ثلاثة ذكور وأنثى) ونص في العقد على أن للذكر مثل حظ الأنثيين مع العلم أن والدته على قيد الحياة عند كتابته لهذا العقد وكان بنيته أن يسترجع زوجته التي طلقها منذ 9 أشهر وأنا ابنه الآن معي العقد ولا يعلم أحد من إخوتي أنه معي ويسألونني عنه فأقول لهم لا أعلم مكانه لأني أخاف أن يكون أبي قد أخطأ عندما قام ببيع شقته وهو على قيد الحياة لأولاده دون أمه أو زوجته التي كان في نيته أن يسترجعهافهل هذا حرام لأنه قد منع زوجته وأمه من أن يأخذوا حقهم من الميراث بعد وفاته أم ماذا؟ مع العلم أني قد قلت له أن هذا حرام لأنك ستحرم زوجتك من الميراث الذى هو حقها بعد وفاتك فقال لي إني أريد أن أطمئن عليكم وعلى حقكم، وأن زوجته لم تكن في عصمته أثناء كتابته لعقد البيع (كانت مطلقة منه منذ 9 أشهر) وأنه أثناء حياته يكون حرا في التصرف في أمواله يعطيها لمن يشاء وأن حقها مضمون في الأملاك الأخرى وأنه باع هذه الشقة بالذات لنا نحن أولاده حتى يطمئن علينا.فهل هذا حرام أم حلال وماذا أفعل بعقد البيع الذى معي؟أفيدونى أفادكم الله .أرجو من الله أن يصلنى ردكم سريعاً حيث أن هذا الموضوع منذ شهر ولا أستطيع إخفاؤه أكثر من هذا .... هل أظهر العقد ببيع الشقة لنا نحن أولاده .. أم أخفيه تماماً وأتخلص منه لأنه حرام فعله؟جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان البيع المذكور وقع مستوفياً لشروط البيع ولم يعلق تنفيذه على وفاة أبيكم، ولم يقصد به الإضرار ببعض الورثة، فإنه يعتبر بيعاً صحيحاً تملكون بموجبه الشقة.

وعليكم أن تردوا ثمنها إلى عموم التركة ليقسم معها على جميع الورثة إذا لم تكونوا قد دفعتموه من قبل، أو كان قد أعفاكم منه في حال أهليته للتصرف. ورجوع زوجة أبيكم وعدمه لا تأثير له على هذا البيع ما دام مستوفياً الشروط.

أما إذا كان البيع مجرد بيع صوري بقصد المحاباة والإضرار ببعض الورثة، ولم يستوف شروط البيع، أو كان معلق الإنفاذ على وفاة والدكم، فإن ذلك لا يصح ، وعليكم أن تردوا الشقة إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة.

وللمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 63633وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها