عنوان الفتوى : توزيع المال على الأبناء دون البنات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم جدي لأمي قسم إرثه على أولاده الذكور الثلاثة و حرم ست بنات من الميراث ومن ضمنهم والدتي، وملك الذكور ميراثهم وأمي على قيد الحياة. وبعد مدة توفيت أمي ثم تبعها جدي والآن ظهر أن جدي بقي له قطعة أرض أميري صغيرة وجرار باسمه. علماً أن ما بقي لا يمثل إلا جزءا من حصة البنات لو أن شرع الله طبق أصلاً وعاد الذكور الأخوال ليرثوا من هذه الأرض مرة أخرى. وظهر أن القانون يملكنا إرث الوالدة (للذكر مثل حظ الأنثى لأن الأرض أميري). - هل يجوز أخذ هذا الإرث القانوني أم نتنازل عنه علماً أننا بنتان فقط ؟ - وفي حال التنازل هل نتنازل للبنات أم الذكور؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للأبوين تفضيل بعض أبنائهما في العطية على بعض على الراجح من أقوال أهل العلم، وخاصة تفضيل الأبناء على البنات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه الطبراني والبيهقي، وقد سبقت الإجابة على ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 6242.

ولهذا فما فعله جدكم من توزيع ماله على أبنائه دون بناته يعتبر باطلا يجب رده ليضم على بقية ممتلكاته من أرض أميرية وغيرها فيقسم على جميع ورثته.

وأما بالنسبة لكم أبناء البنت فلا يحق لكم أخذ شيء من إرث الجد لأنكم لا ترثون فيه شرعا، ولأن والدتكم التي ترثون منها توفيت قبله فلا ترث منه، وإذا تنازل لكم الورثة عن شيء وكانوا رشداء بالغين فيحق لكم تملكه أو التنازل عنه للغير من الورثة أو غيرهم ذكورا كانوا أو إناثا.

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: 61237، 62373، 22734، 46431.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

 

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء