عنوان الفتوى : شروط جواز التورق والمرابحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أشكركم جزيل الشكر على تعاونكم معنا عندي صديقي تحصل على قرض من المصرف ولكن القرض ليس نقديا بل هم الذين يشترون البضاعة أو أي شيء متفقين عليه ويقوم بزيادته من المصرف 2 بالمائة هل هذه العملية بها ربا أم لا، ويوجد طريقة أخرى في المصرف وهي أن المواطن يقوم بجلب الفواتير للمصرف المكتوب بها البضاعة ويقوم المصرف بدفع المبلغ ثم يحاسب المواطن بالزيادة 2 بالمائة، هل يجوز أم لا يجوز؟ ونشكركم على حسن تعاملكم معنا ونأسف على تعبكم، وبارك الله فيكم وزاد من أمثالكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم في المعاملة الأولى: أنه إذا كان المصرف يشتري السلعة لنفسه ثم يبيعها بربح للعميل بعد تملكها وقبضها ثم يوكل العميل المصرف ببيعها فلا حرج في ذلك، وهذا هو التورق، ولمعرفة ضوابط جواز التورق راجع الفتوى رقم: 24240، والفتوى رقم: 22172.

والحكم في المعاملة الثانية: أنه إذا كان المصرف يشتري السلعة لنفسه ثم يبيعها بربح للعميل بعد التملك والقبض فلا حرج في ذلك وهذه هي المرابحة، ولمعرفة ضوابط جواز المرابحة راجع الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 3521.

والله أعلم.