عنوان الفتوى : قبول هدية الموظف الذي يتاجر في المعسل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ يشتغل موظّفا حكوميا وهو في نفس الوقت تاجر في بيع المعسّل المادة الأساسيّة للشّيشة، وقد يسّر لنا الله أن ذهبنا معا إلى الحجّ في مناسبتين, ففي المرّة الأولى وبعد أن أتممنا مناسك الحجّ قدم لي مبلغا من المال يقارب ثمن تذكرة الطائرة وأصرّ على أن آخذه ولمّا عدنا إلي البلد بادرت بإرجاعه فغضب ورفض أخذه وفي المناسبة الثانية وبعد أن اشتريت التذكرة أرسل لي إلى بيتي ثمنها وكان ذلك قبل سفرنا وتصرّفه هذا هو من باب الإكرام لي وليس من باب الصّدقة لأنّني والحمد لله ميسور الحال، فبماذا تنصحونني هل أتصدق مثلا بهذا المال عليه أو أنتظر مناسبة وأرجعه له أو لأحد أبنائه في قالب إكرام، مع العلم بأنّي أحتفظ بكامل المبلغ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التجارة في المعسل حرام شرعاً لأن ما حرم أكله وشربه حرم بيعه، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حرمة بيع الدخان والشيشة وأمثالهما، راجع ذلك في الفتوى رقم: 28589.

وأما حكم قبول هدية شخص له مال حلال وآخر حرام كحال الشخص المسؤول عن هديته، فلا مانع من قبولها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 18867، والفتوى رقم: 32526، والفتوى رقم: 42081.

هذا ولتعلم أن الواجب عليك القيام بنصح أخيك بالكف عن المتاجرة في الدخان ومشتقاته، وفي الحديث: الدين النصيحة. رواه البخاري.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها