عنوان الفتوى : تصدق الزوجة بمالها كله على الفقراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خطيبتي تريد بعد زواجها أن تنفق جميع مرتبها بالكامل تبرعا لأناس فقراء فعليين.أنا لن أتأخر عن سداد زكاتي أو زكاتها . كما أنني لا أبخل على أي فقير ، ولكنني عارضتها حيث إنني أخبرتها أن ذلك تبذير وقد نحتاج نحن أو أولادنا هذا المبلغ الذي يصرف بالكامل شهريا.نظرا لصعوبة الأيام واحتياجاتها .أوكد سيدي أنني لا أعارض أبدا أن تتبرع للفقراء ولكن ليس بالمبلغ كله أليس كذلك ياسيدي ؟ قلت لها تنفق ربع المبلغ عليهم بجانب إنفاقي أنا عليهم . كما أنني أنوي ألا أمس جنيها واحدا من مرتبها فهو من حقها بالكامل. أرجو من سيادتكم إعطاء النصح في هذا الموضوع لأنه قد يسبب حساسية بيني وبين خطيبتي التي أحبها بشدة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة الرشيدة لها أن تتصرف في جميع مالها بما شاءت من الهبة والصدقة من دون الرجوع إلى إذن زوجها، وذهب مالك إلى أن لها ذلك فيما دون الثلث، وأما مازاد عليه فلا بد فيه من إذن الزوج، وراجع الفتوى رقم: 61510، وعليه فإنه يجوز لخطيبتك أن تتصدق بجميع مرتبها على الفقراء ولا يعد ذلك تبذيرا ولا إسرافاً ما دامت عندها من ينفق عليها، لكن مع ذلك ننصحها بأن تأخذ رأيك بحيث تنفق بعضا من المال وتبقي بعضا آخر إذ أن هذا المال قد تحتاج إليه هي وأولادها في المستقبل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها