عنوان الفتوى : الهدايا والهبات ليس لها حكم الغنيمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو منكم أن توضحوا لي ما هي الأموال المشمولة بالخمس وهل الغنيمة لغويا تعني الأموال المأخوذة من العدو فقط وهل الهدية أو أي مبلغ يتحصل عليه الشخص من غير الراتب يعتبر غنيمة أفيدونا جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأموال التي يخرج خمسها لمصالح المسلمين العامة هي الغنائم التي استولى عليها المسلمون بالقوة من العدو. قال تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ {الأنفال: 41}.وكذلك الركاز وهو ما دفنه أهل الجاهلية من الكنوز. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس.

وأما التبرعات والهدايا والهبات وما أشبهها مما يحصل عليه الشخص مجانا ودون مقابل مادي أو معنوي فلا يعتبر غنيمة ولا يجب فيه خمس ولا زكاة إلا إذا كانت من الأموال المزكاة وبلغت النصاب وحال عليه الحول فإنها حينئذ تجب فيها الزكاة المفروضة.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 48525، 52705.

والله أعلم.