عنوان الفتوى : قول الألباني في الركعتين بعد العصر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده و على آله و صحبه أما بعد :أرجوا منكم أن ترسلوا لي تمام كلام الشيخ العلامة المحدث ناصر الدين -رحمه الله - في السلسلة الصحيحة تحت الحديث 2920 (( كان لا يدع ركعتين قبل الفجر و ركعتين بعد العصر )) و بارك الله فيكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد صحح العلامة الألباني الحديث وذكر له شواهد وموقوفات على الصحابة تؤيده، وأجاب عن ضرب عمر رضي الله عنه من يصليهما بأنه اجتهاد قائم على باب سد الذريعة، ثم قال: ويتلخص مما سبق أن الركعتين بعد العصر سنة إذا صليت العصر معها قبل اصفرار الشمس، وأن ضرب عمر عليها إنما هو اجتهاد منه وافقه عليه بعض الصحابة وخالفه آخرون، وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكل من الفريقين موافقون، فوجب الرجوع إلى السنة وهي ثابتة صحيحة برواية أم المؤمنين دون دليل يعارضها، إلا العموم المخصص بحديث علي وأنس المشار إلى أرقامهما (200، 314) ويبدو أن هذا هو مذهب ابن عمر أيضا فقد روى البخاري عنه قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس وغروبها، وهذا مذهب أبي أيوب الأنصاري أيضا، فقد روى عبد الرزاق (2/433) بسند صحيح عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا أيوب كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر فلما استخلف عمر تركهما فلما توفي ركعهما فقيل له: ما هذا؟ فقال: إن عمر كان يضرب الناس عليهما، قال ابن طاووس وكأن أبي لا يدعها وهنا ينبغي أن نذكر أهل السنة الحريصين على إحياء السنن وإماتة البدع أن يصلوا هاتين الركعتين كلما صلوا العصر في وقتها المشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة . اهـ.

والله أعلم.