عنوان الفتوى : زكاة البيوت المؤجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وضعت مبلغاً من المال مع أخ يشتري العقارات (البيوت) للتأجير وأخبرني أنه عند كل حول يقوم بإخراج الزكاة عن الربح ثم يضيف باقي الربح إلى رأس المال وأنا أثق فيه،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في أن تعطي صديقك المذكور شيئاً من المال للاستثمار، ولا زكاة على الأجرة المكتسبة من تأجير العقارات إلا إذا بلغ نصيب كل واحد منكم نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من جنسه من الأموال، وحال عليه الحول، أما البيوت المؤجرة فلا تجب الزكاة في قيمتها إلا إذا كانت معدة للاتجار فيها ببيعها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 45449.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته