عنوان الفتوى : لا يرث ابن الزنا من الرجل الذي زنا بأمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لابن الزنا الذي اعترف به والده شرعا أن يرث من مال أبيه؟ وجزاكم الله عنا كل خير

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:      لا يرث ابن الزنا من الرجل الذي زنى بأمه سواء اعترف الرجل بذلك أم لم يعترف. لأن أبوته له غير معتبرة شرعاً فهي معدومة. والله اعلم