عنوان الفتوى : لا تسافر المرأة إلى العمرة بغير محرم.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن تقوم بعمرة بدون محرم مع مجموعة من النسوة وجميعهن سنهن فوق الأربعين .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بمفردها، بل لا بد من وجود محرم أو زوج معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها " رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: " انطلق فحج مع امرأتك" رواه البخاري ومسلم. فهذان حديثان من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدلان على تحريم سفر المرأة بغير محرم ولم يخص سفراً من سفر، ولم يستثن من ذلك السفر للعمرة ولا غيره. وإنما ترخص بعض الفقهاء كالمالكية والشافعية بسفر المرأة المأمونة مع الرفقة الآمنة في الحج دون محرم ، لأنه فرض ، فاقاموا الرفقة في هذا مقام المحرم ، والعمرة عند المالكية غيرواجبة أصلا . وبناء على ما تقدم نقول للسائلة الكريمة : لا يكفي وجود مجموعة من النساء في السفر لأجل العمرة، فإن توفر الزوج أو محرم فسافري، وإذا لم يتوفر أحد منهما فلا تسافري ، فإن السلامة لا يعدلها شيء. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم منع الزوجة من حج الفريضة لأجل رعاية الأطفال
حكم منع الرجل زوجته غير المدخول بها من الحج
هل يجوز سفر المرأة مع ابن عمها للحج
حكم حج الزوجة مع وجود دين كبير على زوجها
أحكام ذهاب المرأة بدون إذن زوجها للحج والعمرة والمسجد النبوي
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
سفر المرأة للحج بغير محرم مع نسوة ثقات
حكم منع الزوجة من حج الفريضة لأجل رعاية الأطفال
حكم منع الرجل زوجته غير المدخول بها من الحج
هل يجوز سفر المرأة مع ابن عمها للحج
حكم حج الزوجة مع وجود دين كبير على زوجها
أحكام ذهاب المرأة بدون إذن زوجها للحج والعمرة والمسجد النبوي
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
سفر المرأة للحج بغير محرم مع نسوة ثقات