عنوان الفتوى : يستحب كتابة الوصية والإشهاد عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة لدي بعض الأموال في البنك، ولدي بعض المصاغ الذهبية، وقطعة أرض، وشقة، وليس لدي أطفال، أوصيت بثلث مالي من جميع ما أملك في سبيل الله، وأخبرت زوجي بهذه الوصية، فهل علي من إجراءات أخرى أقوم بها؟ أم يكفي هذا؟ وبماذا تنصحوني؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في الوصية بثلث تركتك في أعمال الخير، فالوصية بجزء من المال لمن ترك خيرا مستحبة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ. رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ, وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وننصحك بكتابة الوصية والإشهاد عليها حتى لا يبقى سبيل إلى جحدها أو كتمانها.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يَكْتُبَ وَصِيَّتَهُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ـ وَفِي لَفْظٍ: يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ ـ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُوصِي أَنْ يَبْدَأَهَا بِالْبَسْمَلَةِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَمْدِ وَنَحْوِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الشَّهَادَتَيْنِ كِتَابَةً، أَوْ نُطْقًا، ثُمَّ الإِْشْهَادِ عَلَى الْوَصِيَّةِ، لأَِجْل صِحَّتِهَا وَنَفَاذِهَا وَمَنْعًا مِنَ احْتِمَال جُحُودِهَا وَإِنْكَارِهَا. اهـ.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ الإِْشْهَادَ عَلَى عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ كَالْوَصِيَّةِ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا، وَالإِْشْهَادُ إِمَّا كِتَابِيٌّ أَوْ شَفَوِيٌّ. ولذا، فإن الأفضل والمستحب أن تكتبي تلك الوصية وتشهدي عليها، ونشير إلى أن وضع الأموال في البنوك الربوية غير جائز، فإذا كان البنك الذي تودعين فيه أموالك ربويا، فالواجب سحبها منه والتوبة إلى الله من ذلك.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم