عنوان الفتوى : الحصول على الجنسية ليس مبررا لانتساب الشخص إلى غير أبيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من انتسب لغير أبيه لطلب المعيشة؟ بمعنى آخر أنا شخص انتسبت لعمي الذي يعيش في دولة أجنبية من أجل اكتساب جنسية الدولةالتي يقطن فيها عمي وكل هذا طبعاً بالتنسيق بين أبي وعمي. فهل أنا وهم من المحرومين من ريح الجنة؟ أفتونا أثابكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتبني محرم لا يجوز، لأن فيه خلطاً للأنساب وتضييعاً للحقوق من الميراث وغيره، وهذا ما بيناه في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 17630، وما فيها من الإحالات. ونحن لا نرى أن الحصول على الجنسية مبرر للانتساب لغير الأب.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه