عنوان الفتوى : من صلى منفرداً بغير أذان ولا إقامة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز صلاة المنفرد بلا أذان ولا إقامة وإذا كان المؤذن إلى غير جهة الكعبة فهل يأثم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيستحب لمن صلى منفرداً أن يؤذن ويقيم للصلاة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6950. وعليه، فمن صلى منفرداً بغير أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة ولا شيء فيها.

أما استقبال الكعبة حال الأذان فمستحب فقط وليس بواجب، فلو انحرف المؤذن عن القبلة صح أذانه. وقد سبق الكلام عن شروط الأذان ومستحباته في الفتوى رقم:  4320. وكذلك يستحب للمؤذن أن يلوي عنقه يمنة ويسرة عند الحيعلتين راجع الفتوى رقم:6055.

والله أعلم.