عنوان الفتوى : شروط إعطاء الأخ من الزكاة لبناء بيت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أملك أسهماً لبعض الشركات، كيف طريقة إخراج الزكاة من هذه الأسهم، وجزاكم الله خيراً، وهل يجوز إعطاء الزكاة لأخي الذي يحتاج المال لبناء منزله الجديد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلمعرفة كيفية إخراج زكاة الأسهم راجع الفتوى رقم: 186، وراجع أيضاً للتجارة فيها الفتوى رقم: 3099.

فلا مانع من إعطاء زكاة مالك لأخيك ليستكمل بناء بيته، وذلك بشرطين:

الأول: ألا يكون له مسكن غيره يكفيه وعياله.

الثاني: أن يكون عاجزاً عن السكن ولو بالأجرة التي لا تجحف به، فإذا تحقق فيه هذان الشرطان جازت له الزكاة لبناء البيت، أما إذا لم يكن متصفاً بأحد هذين الوصفين فلا يجوز إعطاء الزكاة له لبناء البيت المذكور، لعدم دخوله في أحد الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 45594.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب