عنوان الفتوى : الجمع بين حديث النهي عن الصلاة والدفن في ثلاث ساعات وحديث التعجيل بالجنازة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف نجمع بين نهيه ﷺ عن الصلاة والدفن في ثلاث ساعات، وبين حديث التعجيل بالجنازة، وكانت الجنازة مثلا بعد العصر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: ليس بين الأحاديث تعارض، فالسنة تعجيل الصلاة على الجنازة ودفنها؛ لقول النبي ﷺ: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم[1] ولكن إذا صادف ذلك وقت الساعات الثلاث أجلت الصلاة عليها ودفنها؛ لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: (ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) أخرجه مسلم في صحيحه.
وهذه الساعات الثلاث كلها قليلة لا يضر تأخير الصلاة على الميت فيها ولا تأخير دفنه، ولله الحكمة البالغة سبحانه في ذلك، وهو سبحانه أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين. والله الموفق[2].
--------------------
رواه البخاري في (الجنائز) برقم (1315)، ومسلم في (الجنائز) برقم (944)، وأبو داود في (الجنائز) برقم (3181) واللفظ له. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (مجلة الدعوة). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 181).