عنوان الفتوى : حكم الاشتراك في صندوق أمواله تستثمر في البنوك الربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

معرفة حل أو حرمة صندوق اجتماعي اختياري مواصفاته كالآتي: يتم خصم نسبة بسيطة من المرتب تعتبر قيمة الاشتراك وتقوم الوزارة بدعمه سنويا بمبلغ معين من المال وعند الوفاة أو المعاش نتقاضى مبلغا معينا يفوق ماتم دفعه من اشتراكات ومقدمة. بلغ لعلمنا أن القائمين على الصندوق يضعون تلك المبالغ في بنك كوديعة ويتقاضون عليها فائدة ثابتة من البنك المطلوب. هل يحق لي أخذ المبلغ كله؟ أم يحق لي أخذ الذي دفعته وما وهبته لي الوزارة حتى أتفادى الفائدة الربوية بالاتفاق مع المستفيد من المبلغ في حالة الوفاة وترك الباقي بتعهد منه؟أفيدوني يرحمكم الله ويرحمني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال غير واضح وضوحا كاملا ولغته ضعيفة جدا، ومع ذلك فإننا سنجيب على وفق ما استطعنا فهمه منه، فنقول: الاشتراك في هذا الصندوق غير جائز لأن أمواله تستثمر في الحرام وذلك بإقراضها للبنك وأخذ فوائد عليها، وقد سبق أن وضحنا ذلك في فتاوى سابقة، منها الفتوى رقم: 2898 والفتوى رقم: 53177.

أما إن كان الاشتراك إجباريا من قبل جهة العمل فإنه يجوز للمشارك أخذ القدر الذي استقطع من راتبه فقط، وكذلك نصيبه من هبة الدولة، وأما الفوائد الربوية فلا يحل له أخذها على هيئة التملك، ولكن له أن يأخذها ليصرفها في مصالح المسلمين العامة شأنها شأن المال الخبيث، والذي سبق أن بينا مصرفه في الفتوى رقم: 41.

والله أعلم.   

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية